الفاضل الهندي

411

كشف اللثام ( ط . ج )

في الآية ، مع المناقشة في كون الرجس فيها بمعنى النجاسة ، بل فسر بالعذاب . ونجس ابن إدريس سؤر غير المؤمن ، والمستضعف الذي لا يعرف اختلاف الآراء ، ولا يبغض أهل الحق ، وفسر المؤمن بالمصدق بالله وبرسله وبكل ما جاءت به ( 1 ) . ( و ) الأقرب طهارة ( الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب ) وفاقا لابن إدريس ( 2 ) والمحقق ( 3 ) ، للأصل والأخبار ، كصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به . وعن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن منه ( 4 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر عمار : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه ( 5 ) . وصحيح الفضيل : سأل الصادق عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، قال : فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ( 6 ) . وخبر علي بن راشد : سأل أبا جعفر عليه السلام عن جلود الثعالب يصلى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ( 7 ) . لدلالة إباحة لبسها على ذكاتها . وفي المقنعة : إن الفأرة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة ، ورش ما مساه بيبوسة ( 8 ) . [ وفي المراسم : إنهما كهما في رش ما مساه بيبوسة ( 9 ) ] ( 10 ) .

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 84 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 187 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1014 ب 11 من أبواب النجاسات ح 1 . وفيه : ( الفضل أبي العباس ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 258 ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 4 . ( 8 ) المقنعة : ص 70 . ( 9 ) المراسم : ص 56 . ( 10 ) ما بين المعقوفين ساقط م س .